محمد بن أحمد المحلي الشافعي
177
شرح الورقات في أصول الفقه
[ تعارض العام مع الخاص ] وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص ( 1 ) العام بالخاص ( 2 ) ، كتخصيص حديث الصحيحين ( فيما سقت السماء العشر ) بحديثهما ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) كما تقدم ( 3 ) . وإن كان كل واحد منهما ( 4 ) عاماً من وجه ( 5 ) وخاصاً من وجه ، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر ( 6 ) . . . بأن ( 7 ) يمكن ذلك ، . . .
--> ( 1 ) في " المطبوعة " فيخصص . ( 2 ) وهذا قول جمهور الأصوليين ، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص ، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام ، وإن جاء الخاص متراخياً كان الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه ، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما ، انظر تفصيل المسألة في البرهان 2 / 1190 ، المستصفى 2 / 102 ، التبصرة ص 151 ، المعتمد 1 / 296 ، الإحكام 2 / 318 ، شرح العضد 2 / 147 ، المحصول 1 / 3 / 161 ، أصول السرخسي 1 / 142 ، فواتح الرحموت 1 / 300 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 42 ، المسودة ص 134 ، تفسير النصوص 2 / 125 - 127 ، أدلة التشريع المتعارضة ص 77 . ( 3 ) انظر ص 136 من هذا الكتاب . ( 4 ) ورد في " المطبوعة " وإن كان أحدهما . ( 5 ) في " ب " جهة . ( 6 ) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 6 / 144 ، المحصول 2 / 2 / 548 ، الإبهاج 3 / 215 ، شرح الكوكب المنير 4 / 674 ، شرح تنقيح الفصول ص 421 ، التحقيقات ص 398 ، الأنجم الزاهرات ص 199 ، شرح العبادي ص 160 . ( 7 ) في " ه " إن .